تقديـــم:
يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء و يمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون رقم 45.00.
و الخبير هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية و فنية و يمنع عليه ان يبدي الرأي في الجوانب القانونية.
و يمكن للمحاكم ان تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون ان تكون ملزمة لها.
المادة الأولى من قانون رقم 45.00
الظهير الشريف المنظم للمهنة :
ظهير شريف رقم1.01.126 صادر في ربيع الاول 1422 الموافق 22 يونيو 2001 بتنفيذ القانون رقم 45.00.
أحكام تأديببية:
تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين وتمارس هذه اللجنة حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية التالية: الإنذار- التوبيخ- المنع المؤقت من مزاولة المهنة للمدة لا تزيد عن سنة- والتشطيب من الجدول.
وتضع هذه اللجنة يدها على القضية بعد أن يحرر تقرير مشترك في الموضوع من طرف الرئيس الأول والوكيل العام للملك يرفع الى اللجنة (المواد 31- 34 من قانون رقم 45.00 لسنة 22/06/2001.)
الشروط المطلوبة للتقييد في جدول الخبراء المحلفين:
هذه الشروط يتضمنها القانون رقم 45.00 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001. و كذا قرار السيد وزير العدل عدد 03-1081 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2003. و يقدم الطلب في اسم السيد الوكيل العام للملك مرفوقا بالوثائق التالية:
- صورتان فوتوغرافيتان.
- نسخة من عقد الازدياد.
- السجل العدلي.
- شهادة الجنسية المغربية.
- شهادة طبية.
- صورة مصادق عليها من الدبلوم في الميدان الذي يرغب الطالب مزاولة مهمة الخبرة في إطاره.
لائحة الخـبــراء