النساخ

تقديـــم

إن مهنة النساخة منظمة في إطار قانون رقم 449.00 لسنة 19/07/2001.

ويعهد للناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:

أ‌)       أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا.

تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها الى الناسخ –  ما لم ينص على خلاف ذلك- بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 415 – 82- 2 الصادر في  4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما وقع تغييره وتتميمه.

ب‌)           أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.

 

أحكام تأديببية:

بصرف النظر عن المتابعات الزجرية يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام القانون أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للأخلاق أو الشرف.

يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات التي يرتكبها الناسخ على وكيل الملك الذي يباشر المتابعة التأديبية وتختص المحكمة الابتدائية بإصدار العقوبات التأديبية التالية:

الإنذار،

التوبيخ،

المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة،

العزل.