الموثـــــقــــــــــون

 

الــتـوثـيــق الـعــصــري

 

يعتبر التوثيق العصري من أهم الفعاليات المرتبطة بالحـقـل القـضـائي اعـتـبارا لدوره الأساسي في تـعـزيـز مـنـاخ الـثـقـة اللازمة للمشهد القـضـائي. وقـد سـاهـم مـنـذ بـدايـة الـقـرن الـعـشـريـن في اسـتقـرار المـعـامـلات وحـفـظ الأموال والـممـتـلكـات واحترام الـعـهـود و الائتمان عـلـى الـمـصـالــح و الـحـقـوق.

 تقـديـم :

 يتـلقـى المـوثـق جـمـيـع الـعـقـود الـتي يـريـد الأطراف أن يكـسـبوهـا الصـبغـة الـرسمية الـخـاصـة بـعـقـود الـسـلـطـة الـعـامـة ويـقـوم الـموثـق بضـمـان صـحـة تـواريـخ العقود ويحتـفظ بإيـداعهـم لـديـه ويـعـطـي منـهــا صـورا ونـسـخـا تـنـفـيـذيـة.

 ويـرخـص للـمـوثـق تحريرا لعقود العرفية الـتي تـشـهـد بالاتفـاقـات الـمـبرمـة بيـن الأطراف.

 وينبغي عـليه بـهـذه الـصـفـة أن يقـدم الـنـصـائـح للأطراف وان يبيـن لـهـم مـا يـعـلمه بـخـصوص عـقـودهـم وان يـفسـر لـهـم عـواقـب الـعـقـود التي يـحـررهـا اوالـتي يـسـاعـد عـلى تـحـريـرهـا ( الـفـصـل الأول من ظ-4-5-25).

الاختصاصاصات المخولة للموثق

ان المهام العمومية المنوطة بالموثق العـصري تنحصر في( الطـابع الـرسـمي للعـقـود، والحـرص علـى مصالـح الشـأن العـام ضمانا للسلامة والحماية القانونية للمصالح الخاصة سواء كانت شخصية او عينية حرصا علـى الـسلم الاجتماعي والاقتصـادي.

لذا فالموثق العصـري ضـابط عمـومي يـزاول مهـامـه في إطـار مهـنـة حـرة تحت مسؤوليته الشخصـية والماديـة والجبائية ( لخـضوعه للضريبة على القيمة المضافة والضريبة المهـنـيـة والضريبة على الدخل العام).

فهو مكـلف بمصلحـة عـامـة ('رسمية العقـود و اتبات الالتزامات المرتبطـة  بالاستشارة القانونية المسبقـة) لضمـان السلامـة والحماية القانونيـة للمـعـامـلات الخـاصـة.

فهي تحافظ على :

1- الحقوق الخاصة طبـقـا للـقـانـون تـفـاديـا للنزاعـات الـقـضـائـيـة النـاتـجـة عـن تضارب المصـالـح المرتبطة بهذه بالمـعـامـلات

2- حـفـظ وثـائـق إثـبـات المعـامـلات والـعـقـود مـما يـسهـل على القضاء الـفـصـل في حالة الـنـزاعـات التي قد تعرض عليه.

3- حـفـظ حـقـوق الـمتعـاقـديـن من أي نـصـب أو اخـتـلاس بصـفة وقـائيـة.

4- تنفيذ الإجـراءات القـانـونـيـة والإداريـة والجـبـائـيـة  النـاتـجـة عـن الـمـعـامـلات.

اتـعـاب المـوثق

تـحـدد أتـعـاب الـمـوثـق باتـفـاق اولي مـع المـتـعـاقـدين ما عـدا ما يتعلق بالـعـقـود الخـاصـة بالملـكـيـة الـمشـتـركــة والعـقـود الخـاصـة بالمبـانـي في طـور الإنـجـاز.

النـزاعـات

يـمـكـن عـرض الـنـزاعــات النـاتـجـة عـن الـعـقود التوثيقيـة باللـجـوء إلـى رئـيـس غـرفـة الـتوثـيـق الـعصـري الـجـهـوي لـحـل أصـل النـزاع أو إلـى الـوكـيـل الـعـام للملك الـذي يـسـتـدعي الـمـوثـق لـتـبـيـان أصـل النزاع حـسـب الـمسـطـرة الـواردة   بـظـهـيـر4 مـاي 1925 كـما تــم تـغـييـره وتـتـمـيـمـه.

 

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير شريف رقم المؤرخ في 10 شوال 1343 الموافق 04 مايو 1925 بتنفيذ القانون رقم 45.00.

 

أحكام تأديببية:

إن المخالفات التي يرتكبها الموثقون سواء منها ما يتعلق بالاخلالات القانونية أو بعدم احترام ضوابط الاخلاق و الشرف في سلوكهم العام أو الخاص تخضع لعقوبات تأديبية.

قد تكون من الدرجة الاولى كالانذار و التوبيخ و قد تكون من الدرجة التانية كالابعاد تلقائيا من المهنة بصفة مؤقتة أو العزل.

لائحة الموثقين