التــــراجــــمة

 

تقديـــم:

      

       الترجمان مساعد للقضاء و هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات  الشفوية و الوثائق و المستندات و ذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

       و المحاكم يمكن ان تستعين به سواء كان مقبول لديها أو غير مسجل فيمكن الاستعانة به بصفة استثنائية.

و تتوفر هيئة التراجمة على جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم التي أنشئت بتاريخ 26 أكتوبر 2002 و موقعها الالكتروني كالتالي  www.atajtraduction.asso.ma  .

الظهير الشريف المنظم للمهنة : (تحميل الظهير)

ظهير شريف رقم 1.01.127  صادر في 29 ربيع الاول 1422 الموافق 22 يونيو 2001 بتنفيذ القانون رقم  50.00 .

 

أحكام تأديببية:

 بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول اللجنة محدثة بوزارة العدل صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة مهنية وأفعالا منافية للأخلاق والمروءة والوقار في نطاق المهنة.

وثبت هذه اللجنة بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان.

والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها على الترجمان هي:

الإنذار،

التوبيخ،

المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة ،

التشطيب من الجدول.

 

لائحة التراجمة