المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
30-1-2013 : كلمة السيد الـوكـيـل العام للـملـك لدى محكمة الاستئناف بتــازة فـــي الجــلــســـة الرسمية المنعقدة بقاعة الجلسات لافتتاح السنة القضائية الجديدة 1434 هـ/2013
 

معالي السيد وزير العدل والحريات

حضرات السيدات والسادة المدراء المركزيون

أصحاب الفضيلة السيدات والسادة القضاة

السيد نقيب هيئة المحامين بتازة

أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته

إنه ليوم مشهود وعظيم هذا اليوم الذي تحضى فيه محكمة الاستئناف بتازة بحضور السيد وزير العدل والحريات بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2013 ، لما تحمله هذه الزيارة الميمونة من دلالات عميقة واهتمام بالغ حرصا منه على الارتقاء بالعدالة إلى المستوى المنشود الذي يتوخاه القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

فضيلة السيد الرئيس الأول المحترم  ؛

حضرات السيدات والسادة المستشارين الأفاضل ؛

إن هذه النيابة العامة ومن أجل السير في إطار متوازن يضمن نشر لواء الحق بالقانون وبتدبير شفاف يبعث على الارتياح والاطمئنان ، فقد تمكنت بعون الله وتوفيقه بمجهودات متواصلة من جميع أعضاء النيابة العامة - نواب الوكيل العام للملك وأطر وموظفي كتابة النيابة العامة- أسفرت عن نتائج مرضية حققت أهدافها المتمثلة في دراسة ومعالجة وتصفية جميع أشكال المخلف لديها ولدى الضابطة القضائية أيضا بمنهجية الانتقال إلى مراكزها ودوائرها ميدانيا بخلية من هذه النيابة العامة وبأخرى من الضابطة القضائية ، ولم يبق لدى هذه الأخيرة (الضابطة القضائية) إلا النزر اليسير لا يتعدى ثلاث شكايات وثمانية محاضر (إلى غاية 31/12/2012) وقد بلغت نسبة الإنجاز في الشكايات %99.09 وفي المحاضر 98.84 % فأصبحت معه هذه النيابة العامة تعمل بصفة فورية وآنية لكل ما يرد عليها معتمدة أسلوب تقديم الحصيلة اليومية سهل بذلك التتبع والمواكبة ، مما انتقلت معه إلى مرحلة التأطير، فاتخذت المبادرة بالاستماع إلى الأطراف المشتكية والشهود والمصرحين أمامها عوض ما كان عليه الأمر سابقا من الاستماع إليهم أمام الضابطة القضائية وذلك من أجل وضع الشكاية في إطارها القانوني من حيث الاختصاص النوعي والمحلي ، وابعتباره تأطيرا للضابطة القضائية بحصر الجانب القانوني في الشكاية دون الخوض فيما ليس له علاقة بالقانون.

إن هذه التجربة تم تعميمها على مستوى المحكمتين الابدائيتين بتازة وجرسيف.

وسيرا على نفس النهج التأطيري ترسيخا للشفافية والطمأنينة في أسلوب العمل فقد عقدت هذه النيابة العامة مع جميع أعضاء الضابطة القضائية اجتماعات في موضوع توثيق المعاينات وتصريحات الأطراف عند تحرير المحاضر صوتا وصورة لتوفرها على الوسائل اللوجستيكية اللازمة لذلك (الشرطة التقنية والعلمية بالنسبة للأمن الوطني وخلية التصوير لدى الدرك الملكي)، كمرحلة أولى في الجرائم الخطير التي تكتسي حساسية خاصة ، بعدما أثبتت هذه التجربة فعاليتها في بعض المساطر التي كان من نتائجها إعداد محاضر متسمة بالدقة تعزيزا لوسائل الإثبات وضمانة للجهات التي تباشر وتسير الأبحاث وحماية للمعنيين بها ، تجنبا لكل ما من شأنه أن يبعث عن عدم الاطمئنان ، وحفاظا على سرية هذه التسجيلات صوتا وصورة فإنه يتم الاحتفاظ  بها بأرشيفات الضابطة القضائية لاستغلالها كلما دعت الضرورة ذلك.

ولقد سبق لهذه النيابة العامة أن اعتمدت هذه المنهجية التي كان لها أثرها الفعال في طمأنة جهات حقوقية اثر استقبال هذه النيابة العامة لثلاثة عشر جمعية ومنظمة حقوقية  تسرب إليها بعض الشك في سلامة الإجراءات المسطرية التي بوشرت في بعض المساطر ، إلا أنه بمجرد عرض الأبحاث عليها صوتا وصورة اطمأنت وارتاحت للإجراءات المتخذة ، ونالت هذه المبادرة رضى جميع الفعاليات بما في ذلك هيئة الدفاع.

وفي اجتماع لها مع المديرية الجهوية للمياه والغابات أكدت هذه النيابة العامة على ضرورة انخراط إدارتها في البرنامج الذي رسمته للقضاء على المخلف من ملفات التنفيذ الزجري ، وذلك بأن تباشر عملية التنفيذ اعتمادا على مواردها البشرية واللوجستيكية ، وتحصيل المبالغ المحكوم بها لفائدتها استنادا على مقتضيات المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية باعتبار أعوان المياه والغابات من الأعوان المحاسبين للمؤسسات العمومية مكلفين بالتحصيل بالنسبة لديونهم.

وسيرا على نفس النهج التأطيري ، وحرصا منها على تفادي ما قد يقع فيه قضاة النيابة العامة من تأويل خاطئ لبعض النصوص القانونية أو بمناسبة إعمال اجتهاد قضائي تأسيسا لإجراءاتها ، ودرءً لما قد يترتب عن ذلك من مساءلة أو محاسبة فقد اتخذت في معالجة ما يرد عليها من أشغال نهج نظرية عمل الفريق التي تعتمد التشاور والمبادرة والابتكار وتسريع الإجراءات.

وفي اجتماعات لها مع أعضائها ، ما فتئت تذكر وتشدد على ضرورة التقيد بما يقتضيه القانون بمناسبة دراستها للشكايات والمحاضر وعدم الالتجاء إلى ترجيح وتقييم الحجج الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع ، غير أنه يبقى لها دائما الحق في حفظ المتابعة للملاءمة وليس لنقصان أو لتعارض أدلة الإثبات أو لعدم كفايتها .

ومن أجل تفعيل دورها في الإجراءات ، فرغم القاعدة الأصلية التي تنص على أن الزجري يعقل المدني طبقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه استنادا للمادة 258 من نفس القانون فإن الدعوى المدنية والتجارية العقارية بدورها قد تعقل الدعوى الزجرية إدا تعلق الأمر بحق عيني عقاري أو إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وعليه فإن عـــلـى المحكمة الزجرية إيقاف البت في الدعوى العمومية إلى حين الفصل في الدعوى المدنية أو التجارية أو العقارية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، فدعوى الاستحقاق توقف دعوى الترامي أمام المحكمة الزجرية ، ودعوى إتمام البيع توقف دعوى جنحة عدم تنفيذ عقد ، بــل ولا يشكل الفصل فيها حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بالنسبة للدعوى المدنية إذا اختل شرط من الشروط الشكلية لعقد البيع .

وتظهر هذه القاعدة بوضوح من خلال إيقاف البت في جنحة التفالس على صدور حكم من المحكمة التجارية بفتح مسطرة المعالجة ، وهو نفس التوجه الذي سلكه المشرع المغربي في قانون حماية الملكية الصناعية من خلال ظهير 15/02/2000 حينما خرج عن الأصل وجعل المدني يعقل الجنائي حسب الفصل 205 من الظهير المذكور.

معالي السيد وزير العدل ... بصفتكم وزيرا للحريات أيضا ويشهد تاريخ سابق عملكم في المؤسسة التشريعية وفي رحاب المحاكم  على تفانيكم في إقرار العدل وصون الحريات نؤكد لكم بخصوص الاعتقال الاحتياطي أن الاعتداء على حريات الأفراد يعتبر من الأمور الخطيرة ، مما يتطلب إيجاد حلول عملية لهذه المعضلة ، وقد سبق لهذه النيابة العامة أن اقترحت للتخفيف منها التفكير في إحداث مؤسسة قاضي الحريات مسايرة في ذلك بعض القوانين المقارنة ، أو الاجتهاد بتفعيل المواد ذات الصلة وجعله قابلا للاستئناف ، ذلك أن المشرع لما اشترط على النيابة العامة في الاعتقال الاحتياطي وجوب اتخاذ قرار معلل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية كحماية قبلية، فإن ذلك يؤسس ويمهد لإمكانية المراقبة البعدية التي تتجلى - من وجهة نظري الشخصية - في إمكانية الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي الصادر عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، ذلك أنه وإن كانت المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على المادة 152 من نفس القانون قد أجازت للمتهم الطعن في جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق، فإنه من الأولى الطعن كذلك في قرارات الاعتقال الاحتياطي الصادرة عن النيابة العامة تأسيسا على الفقرة الرابعة من المادة التاسعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، والتي جاء فيها على أنه "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل فيه بدون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني".

وهكذا يظهر أن الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة أمر منشود وممكن انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، والتزامات المغرب بمقتضيات العهد الدولى، وتماشيا مع أحكام المواد 223 و 225 و152 من ق م ج، والفصل 23 من الدستور.

وبالنظر إلى أن مدة الاعتقال الاحتياطي محددة في ثلاثة أيام بالنسبة لوكيل الملك "المادة 385 من ق م ج"، وخمسة عشر يوما بالنسبة للوكيل العام للملك "المادة 73 من ق م ج"، فإن مدلولها يخول للنيابة العامة - ما قد يفهم منه نظريا على الأقل تأسيسا على ما تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية في موضوع حقوق الإنسان وحماية الحرية الفردية من تحديد مدة الاعتقال الاحتياطي في أمد معقول، الحق في إمكانية إيداع المشتبه فيه بالسجن مؤقتا على ذمة وقائع محددة لاستكمال البحث على أمل رفع حالة الاعتقال من قبل النيابة العامة لزوال الأسباب التي تأسس عليها الأمر بالاعتقال قبل المتابعة القضائية، ما دام أنه مجرد تدبير استثنائي يمكن الرجوع عنه إذا توفرت أسباب ذلك، مما تبقى معه آليتي الطعن وتسخير مدة الاعتقال الاحتياطي لاستكمال إجراءات البحث ضمانة لها قيمتها من الناحية الإنسانية والعملية سواء لفائدة المشتبه فيه أو للمجتمع، وهي إمكانية متاحة قانونا مسايرة في ذلك التوجه الجديد لمنظور حقوق الإنسان ومقتضيات الدستور.

ومن أجل تبسيط الإجراءات وتفادي ازدواجيتها وتدبير الوقت وترشيد الموارد البشرية ، فقد صاغت هذه النيابة العامة تصورا حول توحيد عمل كتابة الضبط الجنحية بمحاكم هاته الدائرة القضائية سبق لها أو وافت سيادتكم بها.

معالي السيد وزير العدل والحريات

أصحاب السعادة والفضيلة

أيها الحضور الكريم.

إيمانا منها بجدوى برنامج العمل الذي اعتمدته هذه النيابة العامة في تصفية أشغالها عن الفترة الممتدة بين 2012 /2016 تماشيا مع ما يقتضيه الفصل الأول من الدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة فإنها ستبقى وفية وملتزمة بتطبيق مضامين البرنامج الموجه إلى وزارة العدل والحريات بتاريخ 29/03/2012 تحت عدد 715/1/12 من التزامها الصريح في مواصلة العمل بالفورية واعتماد عمل نظرية عمل الفريق واعتماد اسلوب تقديم الحصيلة اليومية ومواصلة دورها التأطيري وتفعيل الإجراءات وفق ما يقتضيه روح الدستور .  

كما اؤكد لكم أن النيابتين العامتين بكل من تازة وجرسيف التزمتا صراحة أيضا بموجب تقرير وبرنامج عمل الموجه إلى هذه النيابة العامة بالقضاء على المخلف خلال أجل لا يتعدى متم سنة 2012 الماضية وتبسيط الإجراءات  بالاستماع إلى الأطراف المشتكية أمامها عوض الضابطة القضائية وتحديد أجل معقول لتجهيز المساطر ومواصلة تفعيل الإجراءات البديلة وترشيدها والمساهمة في التبليغ.

 

معالي السيد وزير العدل والحريات ؛

فضيلة السيد الرئيس الأول ؛

حضرة السيدات والسادة المستشارين ؛

أيها الحضور الكريم  ؛

أشد على أيديكم جميعا بحرارة عهدا منا جميعا على مجاهدة أنفسنا للقيام بما يتطلبه الواجب الإنساني والوطني خدمة للعدالة وحماية للحق لتحقيق الطمأنينة والأمن القضائي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في ظل دستور جديد في مغرب جديد.

حفظ الله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجميع أفراد أسرته بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام عزه ونصره

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"

وفقكم الله ووفقنا جميع لما يحبه ويرضاه".

والسلام عليكم ورحمة الله.

تازة في : 30/01/2013

الوكيل العام للملك

  بوزيان الفهمي


رجوع



موقع وزارة العدل والحريات
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 - Cour d'appel de Taza - Ministère de la Justice