المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مستجــــــــــــــــدات
30-6-2015 : لقاء تواصلي حول مستجدات قانون القضاء العسكري
 

انعقد بتاريخ 30/06/2015 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بتازة أشرف عليه السيد الوكيل العام للملك بحضور كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف والأستاذ حميد السالمي نائب الوكيل العام للملك إلى جانب رئيس الأمن الجهوي بتازة والقائد الجهوي للدرك الملكي وعدد من ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي.

في البداية تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك رحب فيها بالمسؤولين الجهويين وبضباط الشرطة القضائية وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك أشار إلى أن هذا الاجتماع يروم تكوين فكرة أولية حول القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ غداة يومه، وهو حدث على درجة بالغة من الأهمية، إذ سيشهد إلغاء آخر محكمة استثنائية في منظومة تشريعنا وهي المحكمة العسكرية بعد أن تم إلغاء المحكمة العليا ومحكمة العدل الخاصة سابقا، مضيفا أن فهم القانون وإدراك روحه وغاية المشرع منه يقتضي الإحاطة بالظروف والعوامل التي أملته. وتطرق بعد ذلك لهذه العوامل مصنفا إياها إلى عوامل خارجية تمثلت في توصيات هيئات الأمم المتحدة خاصة لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الدوري (أكتوبر، نونبر 2011) والذي أوصت فيه بعدم محاكمة جميع المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والاتفاق المشترك المبرم بين المغرب وبرلمان مجلس أوروبا بتاريخ 21 نونبر 2011 الذي أعطى المغرب وضع شريك في الديمقراطية وفي المقابل تعهد المغرب بملاءمة تشريعه لتشريعات دول هذا المجلس، وإلى عوامل داخلية تمثلت في التنزيل الفعلي لمضامين الدستور والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة كما أقرتها المواثيق الدولية، وما تضمنه خطاب صاحب الجلالة بمناسبة تنصيب أعضاء هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من ضرورة العناية بإصلاح العدالة باعتبارها توأم دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون إضافة إلى التقرير الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2013 إلى صاحب الجلالة الذي يلتمس فيه إصلاح المحكمة العسكرية، وفصلها عن نموذج المحكمة الاستثنائية وإدراجها ضمن المؤسسات القضائية المختصة.

بعد هذه المقدمة تطرق السيد الوكيل العام للملك لصلب الموضوع مستهلا إياه بالحديث عن مؤسسة النيابة العامة والتي أصبحت بمقتضى ( المادة 38) تقيم وتباشر الدعوى العمومية بعدما كانت في ظل القانون القديم يقتصر دورها فقط على ممارستها دون تحريكها والذي كان من اختصاص السلطة العسكرية، وهذا يعني يضيف السيد الوكيل العام للملك أن مؤسسة النيابة العامة كانت ملزمة بالمتابعة حتى في حالة عدم كفاية الأدلة، وحتى في حالة وجود إخلال وعيوب مسطرية ترتب البطلان، فضلا عما يثيره الاختصاص المكاني من صعوبة إشراف وكيل الملك على عمل الضابطة القضائية عبر التراب الوطني. ثم تعرض لاختصاصات الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فأكد في شأنها أنها واسعة، فإلى جانب تلقيه للمحاضر والشكايات والوشايات واتخاذه في شأنها ما يراه مناسبا فإن وكيل الملك لا يمكن له وتحت طائلة البطلان تحريك الدعوى العمومية فيما يخص المخالفات والجنح إلا بأمر من السيد الوكيل العام للملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالإحالة على هيئة الحكم.

عقب ذلك تناول بالحديث الشرطة القضائية العسكرية من خلال تشكيلها فأوضح أنها تضم إلى جانب الضباط السامين وهم الوكيل العام للملك ونوابه و وكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري، ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي ورؤساء المراكز العسكرية والضباط الإداريين الملحقين بمختلف مصالح الجيش وضباط الدرك الحربي وضباط الصف و الدرك العاملين تحت إمرتهم وقت الحرب، وهؤلاء يتلقون التعليمات من الضباط السامين وكذلك من السلطات العسكرية المذكورة في (المادة 41) وهم قادة الحاميات و قادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية إذا تعلق الأمر بالتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات العسكرية، مضيفا أنه وطبقا ( للمادة 46) لا يجوز للضابطة القضائية العسكرية القيام بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية أو في منازل أو محلات خاصة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة بالمحاكم العادية ويجب على هذه الجهة أن تستجيب لطلب الإذن وأن تعين من يمثلها لحضور هذه العمليات، أما في حالة التلبس، فإن الضابطة القضائية العسكرية تكون ملزمة فقط بإشعار الجهة القضائية العادية المختصة دون الحصول على إذن كما هو الحال في حالة التلبس.

بالمقابل فإن الشرطة القضائية المدنية لا يجوز لها إلقاء القبض على المشتبه فيهم داخل مؤسسات عسكرية إلا بعد الحصول على إذن من السلطة العسكرية المختصة، ويتعين على هذه الأخيرة الاستجابة للطلب وتعيين من يمثلها، مسترسلا أن ( المادة 50) من القانون الجديد تخول للضابطة القضائية المدنية صلاحية البحث في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية في حالة عدم وجود ضابط الشرطة العسكرية بالمكان، وفي هذه الحالة توجه المحاضر والمستندات إلى النيابة العامة بالمحاكم العادية، التي تحيلها بدورها فورا على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، وأكد في الأخير أن ( المادة 54) تلزم الضابطة القضائية العادية والنيابة عامة  وقاضي التحقيق وضباط الشرطة القضائية بإشعار الوكيل العام للمك لدى المحكمة العسكرية بكل جريمة خاضعة لاختصاص المحاكم العادية ارتكبها أو ساهم أو شارك فيها عسكري أو شبه عسكري ، كما يجب استشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية قبل اعتقال أي عسكري أو شبه عسكري يوجد في مهمة عسكرية . 

بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ حميد السالمي نائب الوكيل العام للملك الذي ركز مداخلته على الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة العسكرية، وبعد استعراضه لاختصاصات المحكمة الواردة في المادة 3 من قانون العدل العسكري أوضح أن الظهير الشريف رقم 1.58.286 المتعلق بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المرفقة كان يعطي الاختصاص للمحكمة العسكرية أيا كانت صفة مرتكبي هذه الجرائم بمقتضى الفصل 2 منه، إلا انه بدخول قانون  القضاء العسكري حيز التنفيذ فلم يعد من اختصاص المحكمة العسكرية البت في هذه الجرائم وذلك بالنظر للنسخ الذي لحق الفصل 2 السالف ذكره.

مجملا المبادئ والمستجدات التي جاء بها قانون القضاء العسكري فيما يخص الاختصاص النوعي والشخصي للمحكمة العسكرية في النقاط التالية:

*   إدخال مقتضيات تقضي بإحالة العسكريين واشباههم على القضاء العادي في حالة ارتكابهم جرائم الحق العام لينحصر على العموم الاختصاص الشخصي والنوعي للمحكمة العسكرية وقت السلم في البت في الجرائم التي اتى بها هذا القانون (  البند 1 من المادة 4).

*   عدم محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية الا في وقت الحرب وفي حدود ضيقة، حيث تم نسخ مقتضيات إحالة المدنيين على المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم سواء كانوا فاعلين أصليين او مساهمين او شركاء عسكريين ولو كان الامر يتعلق  بأشخاص مدنيين عاملين في خدمة القوات المسلحة (المادة 6) إلا انه إذا ارتكبت هذه الأفعال في وقت الحرب فان الاختصاص ينعقد للمحكمة العسكرية طبقا للبند 3 من المادة 4 والذي ينص على أن الجرائم المرتكبة في حالة حرب ضد مؤسسات الدولة او المرتكبة ضد امن الأشخاص او الأموال اذا ارتكبت لفائدة العدو او كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام او الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الالكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني.

*   استثناء الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي من اختصاص المحكمة العسكرية اثناء ممارسة مهامهم في اطار الشرطة القضائية واثناء ممارسة مهامهم في اطار الشرطة الادارية( البند الثاني من المادة 4).

*  عدم محاكمة الأحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الفعل امام المحكمة العسكرية (المادة5 ).

*   التنصيص على إمكانية إحالة القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية لمحاكمة أشخاص يخضعون لاختصاصها على المحاكم العادية اذا كانت مرتبطة بقضايا رائجة على هذه المحاكم ولا يمكن فصلها عنها ( المادة8 ).

*   نسخ المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد امن الدولة الخارجي على المحكمة العسكرية في حالة السلم  وهذه الجرائم هي المتعلقة ب : جرائم الخيانة - التجسس -  المس بسلامة الدولة الخارجية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 181 إلى 200 من القانون الجنائي، هذه الجرائم إذا ارتكبت وقت السلم فإنها تبقى من اختصاص المحاكم العادية، أما إذا ارتكبت وقت الحرب فإنها تكون من اختصاص المحكمة العسكرية وذلك تطبيقا للبند 3 من المادة 3 من قانون القضاء العسكري.

*   ضرورة فصل قضايا المدنيين عن قضايا العسكريين في حالة المساهمة او المشاركة في الأفعال المرتكبة ويمكن للمحكمة المدنية في هذه الحالة ان تؤجل البت في القضية إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها في الموضوع وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3  وخاصة البند 3 منها وذلك في حالة ارتكاب جرائم في وقت الحرب ضد مؤسسات الدولة او امن الأشخاص أو الممتلكات إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة وجرائم الإعداد لتغيير النظام او الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الالكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني، بمعنى ان مساهمة او مشاركة المدني للعسكري في هذه الأفعال في وقت الحرب يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة العسكرية  بالنسبة للجميع ولا يتم فصل قضية المدني عن العسكري وكذلك الأمر بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل اسري الحرب. 

*   في حالة ارتكاب شخص لجريمتين إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية والأخرى من اختصاص المحكمة العادية، فانه يحال أولا على المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد، وإذا كانت العقوبتين متساويتين فانه يحال أولا على المحكمة العسكرية، ويحال أيضا على المحكمة العسكرية أولا إذا كانت الجريمة المرتكبة هي الفرار من الجندية (المــادة 7).

*    التنصيص على إمكانية المطالبة بالحق المدني إمام المحاكم العسكرية لكل شخص تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها ( المادة 9).

وعقب العرضين فتح باب المناقشة حيث تدخل العديد من ضباط الشرطة القضائية مستفسرين حول جملة من الإشكاليات المسطرية التي تعترض عملهم ومآلها في ظل القانون الجديد، وقد تولى الإجابة عنها السيد الوكيل العام للملك بمشاركة الأستاذ حميد السالمي نائب الوكيل العام للملك.

وفي الختام وجه السيد الوكيل العام للملك توجيهاته وإرشاداته بخصوص ما يجب أن يتحلى به الضابط من أخلاق فاضلة ومهنية عالية في تعامله مع مقتضيات القانون الجديد خاصة في هذه المرحلة الانتقالية حتى يساهم الجميع في تجريد المحكمة العسكرية من طابعها الاستثنائي وإدماجها بشكل سلس في منظومة تشريعنا باعتبارها محكمة مختصة على غرار المحاكم المختصة الأخرى.

 


رجوع



موقع وزارة العدل والحريات
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2009 - Cour d'appel de Taza - Ministère de la Justice